قضت محكمة الاستئناف في قضية حاضنة أطفال بإقليم الحسيمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المعنية، مع إلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة عائلة الضحية، وفق ما أوردته "العلم الإلكترونية".
الحكم جاء بعد مسار قضائي انطلق بشكاية تقدمت بها أسرة الطفل، وثقت فيها تعرض قاصر لأفعال جرمية خطيرة داخل فضاء الحضانة، وهو ما استنفر المصالح الأمنية والجهات القضائية.

وبحسب المعطيات ذاتها، توبعت الحاضنة بتهم ثقيلة تتعلق بهتك عرض قاصر باستعمال العنف وتعريض طفل تحت الرعاية لاعتداءات وسوء معاملة، قبل أن تثبت إدانتها في مرحلتي المحاكمة والاستئناف.
وقد جرى توقيفها في بداية التحقيقات وإحالتها على أنظار العدالة، لينتهي الملف بقرار قضائي نهائي في حقها.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة والمراقبة داخل مؤسسات وحاضنات رعاية الطفولة المبكرة بالإقليم، ومدى التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما يطرح السؤال عن آليات التتبع والتفتيش التي يفترض أن تضمن حماية الأطفال من الإهمال والتجاوزات الخطيرة.

ويرى متتبعون أن الواقعة تفتح نقاشا حول مسؤولية الجهات المختصة في تكثيف عمليات المراقبة، والتأكد من توفر فضاءات الاستقبال على الشروط الضرورية، سواء تعلق الأمر بالتأهيل المهني للعاملين فيها أو بتدابير السلامة والحماية القصوى.
ولم يتضمن المصدر معطيات إضافية عن هوية المحكوم عليها أو سن الطفل الضحية أو تاريخ النطق بالحكم.