قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، حسب ما أوردته ناظورسيتي، بإلغاء قرار صادر عن قائد محلي بإقليم الناظور كان قد رفض بموجبه تسليم مواطن شهادة إدارية تتعلق بوضعية عقار يقع داخل منطقة خاضعة لنظام التحفيظ الجماعي.
وجاء هذا القرار في حكم يحمل رقم 325 وصدر بتاريخ 21 أكتوبر 2026.

وبررت المحكمة حكمها بأن إلزام المعني بالأمر بتقديم وثائق إضافية تتجاوز موضوع الشهادة المطلوبة، ومن بينها ما يثبت مصدر الملكية الأصلية، يعد تكليفاً بما لا يلزم قانوناً.
كما ميزت بين الاختصاص الإداري المحض الذي يهدف إلى تحديد الوضعية القانونية للعقار، وبين مسألة إثبات الملكية التي تظل من اختصاص جهات أخرى ومساطر قانونية مختلفة.

وتعود وقائع الملف إلى تقدم مواطن بطلب للحصول على شهادة إدارية تفيد بعدم خضوع العقار لأراضي الجموع، وذلك بغرض استكمال مسطرة التحفيظ، غير أن السلطة المحلية رفضت الطلب لعدم الإدلاء بما يثبت تملك الأصل، ما دفع المعني بالأمر إلى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري.

ويأتي هذا الحكم في سياق ملفات متكررة يشكو فيها مرتفقون من شروط يفرضها بعض رجال السلطة عند تسليم وثائق إدارية مرتبطة بالعقار، خصوصاً في المناطق التي تعرف إشكالات تتعلق بالتحفيظ وأراضي الجموع.
وتؤكد المحكمة من خلال قرارها ضرورة تقيد الإدارة بحدود اختصاصاتها وعدم فرض شروط تعجيزية على طالبي الخدمات.

ولم يتضمن المصدر معطيات حول هوية المعني بالأمر أو مسار تنفيذ الحكم، ولا حول ما إذا كانت الجهة الإدارية ستطعن فيه.
ويبقى الأثر العملي لهذا القرار مرتبطاً بمدى اعتماده مرجعاً في ملفات مشابهة أمام المحاكم الإدارية.