المحكمة الابتدائية تحجب تسعة مواقع إلكترونية بالناظور

المحكمة الابتدائية تحجب تسعة مواقع إلكترونية بالناظور
أمرت المحكمة الابتدائية في الناظور، بحجب تسعة مواقع إلكترونية، لعدم ملاءمتها لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، والنشر فيها دون الحصول على تصريح طبقا للمادتين 21 و 22 من القانون نفسه.

وأصدرت المحكمة، حكما يقضي بمؤاخذة مدراء المواقع التسعة التي أمرت بحجبها، بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم، وبتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تابع مدراء نشر المواقع الصادر في حقها الحكم القضائي المذكور، بسبب عدم الانضباط لمقتضيات قانون الصحافة والنشر رقم 13.88، الذي ألزم المؤسسات الإعلامية بملاءمة وضعيتها القانونية.

وحسب المادة، 24 من القانون رقم 83,13، المتعلق بالصحافة والنشر "يعاقب بغرامة مالية من 2000 و 10 آلاف درهم مالك المطبوع الدوري أو المستأجر المسير له، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الالكترونية، اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22، أو استند في اطارهما على تصريح أصبح عديم الأثر، ولا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الالكترونية إلا بعد القيام بالاجراءات المنصوص عليها".

وحسب الحكم السالف ذكره، فقد اعترف المدانون بالمنسوب إليهم عند الاستماع إلى كل واحد منهم تمهيديا من طرف وكيل الملك، حيث تبين أن مجمل المواقع الالكترونية التي أمرت المحكمة بحجبها، تم فتحها دون التصريح بها لدى أي جهة مختصة.

واعتبر وكيل الملك، أن قيام أصحاب المواقع المذكورة بالنشر دون الالتزام بمقتضيات قانون الصحافة، فعل يقتضي المساءلة القضائية، داعيا إلى تطبيق القانون ومعاقبة كل واحد بالغرامة عن كل عملية نشر.

الخميس 28 يوليوز - 19:24
مصدر : nadorcity.com.