مطلب إحداث وكالة صندوق الضمان الاجتماعي بإقليم الدريوش فوق طاولة وزيرة الاقتصاد والمالية

مطلب إحداث وكالة صندوق الضمان الاجتماعي بإقليم الدريوش فوق طاولة وزيرة الاقتصاد والمالية
وجه عبد الله البوكيلي، النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، حول إحداث وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتراب عمالة إقليم الدريوش.

وتطرق البوكيلي، خلال السؤال الكتابي للتطور العمراني والنمو الديموغرافي الذي تشهده عمالة إقليم الدريوش، داعيا في إطار السياسية الرامية إلى تقوية البنيات التحتية للإقليم والعمل على إحداث مرافق عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وكذا الساكنة المحلية بما فيهم مغاربة العالم، والذين يظلون في حاجة ماسة لتواجد مؤسسات ووكالات من قبيل وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما لها من دور كبير على مستوى الحماية الاجتماعية.

ودعا البرلماني وعضو مجلس جماعة امطالسة من وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى اتخاذ تدابير فورية ومستعجلة لإحداث وكالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتراب عمالة إقليم الدريوش، والاستجابة لتطلعات الساكنة ومغاربة العالم.

حري بالذكر أن نظام الضمان الاجتماعي، تأسس بالمغرب سنة 1959 لفائدة المأجورين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وعهد بتسييره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي من مهامه حماية المؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض والأمومة والزمانة والشيخوخة، وكذا صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن الوفاة ومعاش المتوفى عنهم.

ويتم تمويل هذا النظام بواسطة مساهمات أرباب العمل والأجراء على حد سواء وعلى أساس الأجر الشهري الصافي الذي يستفيد منه العامل، كما أن الصندوق يقوم بإيداع الأموال المتوفرة لديه الغير لازمة لتسييره لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق في فاتح أبريل 1961 وتم فيما بعد تمديده إلى قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية، وفي سنة 1964 تم تحديد واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني من طرف البحارة الصيادين بالمحاصة.

وفي سنة 1972 تم تتميم وتغيير ظهير 1959 الجاري به العمل في نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين الخدمات، تحسين التسيير وتبسيط المساطر، فعرف على إثر ذلك عدة تحسينات على مستوى التعويضات المخولة، حيث سنة 1982 تم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، وفي سنة 1994 تم تحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفية.

وفي سنة 2004 تم إصدار القانون رقم 17.02 الذي بموجبه تم تغيير وتتميم ظهير 1972 المتعلق بهذا النظام، وخلال سنة 2011 تم تمديد نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين الغير الأجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني.

ويقدم الصندوق لمؤمنيه مجموعة من الخدمات تتجلى في التعويضات العائلية، والتعويضات القصيرة الأمد (التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة) بالإضافة للتعويضات الطويلة الأمد من قبيل معاش الشيخوخة، معاش الزمانة ومعاش المتوفى عنهم.

الاربعاء 29 ديسمبر - 23:28
مصدر : nadorcity.com.